Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 550

  1. ١١٩ - القاعدة التاسعة عشر بعد المئة إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له؛ فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه؛ فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟

مرتين، إذا كان وارثًا (١)؛ لم يأخذ من الوصية شيئًا.

ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على] (٢) منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز (٣) لأنها معاوضة.

القاعدة الثانية (٤): إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة (٥)؟

المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو] (٦) ونحوها.

- (ومنها): الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.

- (ومنها): الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.

- (ومنها): المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان] (٧) ابن عم [وابن العم] (٨) إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 550 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.