Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 33

  1. ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية؟

على وجهين، أشهرهما اللزوم، ونص (١) عليه أحمد في "رواية ابن منصور" (٢)، وهو اختيار القاضي والأكثرين، [قالوا: ولا يجوز [له] (٣) الاقتصاص (٤) بدون إذن المرتهن؛ لأن الواجب كان أحد الأمرين (٥)، فإذا عينه بالقصاص؛ فقد فوت المال الواجب على المرتهن، وقد كان تعلق حقه برقبة العبد المرهون؛ فتعلق (٦) ببدله الواجب؛ فهو كما لو قتله أو أعتقه؛ فيضمنه بقيمته في المنصوص، وبه جزم في "المحرر" (٧)، وقال القاضي والأكثرون بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية.

والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا أعتقه عالمًا بالجناية.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 33 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.