Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية؟

كالعفو عن المال، فإن كان محجورًا عليه؛ لم يصح، وإن كان [راهنًا] (١)؛ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يصح، وهو اختياره (أعني: صاحب "الكافي") (٢)، كما لا يصح عفو المفلس.

والثاني: يصح، وتؤخذ (٣) منه القيمة تكون رهنًا؛ لأنه أتلفه (٤) بعفوه، وهو قول أبي الخطاب، وبه جزم صاحب "التلخيص".

والثالث: يصح بالنسبة إلى الراهن دون المرتهن؛ فتؤخذ القيمة من الجاني تكون رهنًا مكانه، فإذا زال الرهن؛ ردت إلى الجاني، وهو قول القاضي وابن عقيل.

وأما على الوجه الثاني الذي حكيناه في أصل المسألة بصحة (٥) عفو المفلس والمريض فيما زاد على الثلث والورثة ونحوهم؛ فيخرج في الضمان وجهان (٦)؛ كالاقتصاص إذا قلنا: الواجب أحد شيئين.

ويتخرج على هذا الأصل مسائل:

- (منها): عفو الراهن عن الجناية على المرهون، وقد ذكرنا حكمه مستوفى.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 40 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.