Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 79

  1. ١٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق

بحكم الإرث عند القاضي، وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه: إنما يستوفي للميت بمطالبته [به] (١) ولا ينتقل، وكذا الشفعة [فيه] (٢)، فإن ملك الوارث وإن كان طارئًا على البيع؛ إلا أنه مبني على ملك موروثه.

- (ومنه): خيار الشرط، ونص عليه [أحمد] (٣) أيضًا.

- (ومنه): الدم، نص عليه [أحمد] (٣) في "رواية محمد بن موسى"، والمراد به ما دون النفس إذا وجب (٤) له في حياته، ثم مات من غير سرايته بعد طلبه.

- (ومنه): خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به، ذكره القاضي في "خلافه".

- (ومنه): الأرض الخراجية التي بيده؛ لأن هذا حق قد [أخذ به] (٥) وحازه، وكذلك الموات المتحجر وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلها.

- (ومنه): حصة المضارب من الربح إذا قلنا: لا تملك بالظهور؛ فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللفظ، وهذا بخلاف الغانم [إن] (٦) سلمناه (٧) على قولنا: لا يملك حصته

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 79 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.