Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. ١٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق

بدون التملك؛ فإنه لم يجاهد للغنيمة، وإنما جاهد لإِعلاء كلمة اللَّه [تعالى] (١) والغنيمة تابعة، وأما إن لم يكن طالب (٢) به؛ فهو ضربان:

أحدهما: حقوق التملكات والحقوق التي ليست مالية (٣)؛ كالقصاص وحد القذف؛ ففيه قولان في المذهب، أشهرهما أنه لا يورث، ويندرج في ذلك صور:

- (منها): الشفعة؛ فلا تورث [بدون] (٤) مطالبته على المذهب، وله مأخذان أشار إليهما أحمد:

أحدهما: إنه حق له؛ فلا يثبت بدون مطالبته به، ولو علمت رغبته من غير مطالبة؛ لكفى في الإِرث، ذكره القاضي في "خلافه".

والثاني: إن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه، لا سيما على قولنا: إنها على الفور؛ فعلى هذا لو كان غائبًا؛ فلهم المطالبة، وليس لهم ذلك على الأول.

ونقل عنه أبو الحارث (٥): إذا مات صاحب الشفعة؛ فلولده أن يطلبوا الشفعة، تورث (٦)، وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها بكل حال؛ فإنه صرح

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 80 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.