Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. ١٥١ - القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها

فقال: هي طالق، ثم تبين أنها (١) لم تكن زنت: أنها لا تطلق، وجعل السبب كالشرط اللفظي، وهو (٢) قول عطاء بن أبي رباح.

- (ومنها): لو سرق عينًا وادعى أنها ملكه؛ ففي قطعه روايتان (٣)، ثالثها: إن كان معروفًا بالسرقة؛ قطع، وإلا؛ فلا، صححها صاحب "الترغيب".

- (ومنها): لو دفع (٤) ثوبه إلى من يخيطه أو يقصره، أو ركب سفينته (٥) وهو معروف بأخذ الأجرة على ذلك؛ استحق الأجرة.

- (ومنها): [الهبة التي يراد بها الثواب بدلالة حال الواهب من غير شرط، نقل حنبل عن أحمد ما يدل على وجوب إثباته، والمشهور خلافه.

- (ومنها)] (٦): لو وُجِد لقيط وبقربه (٧) مال ظاهر أو مدفون دَفنًا طريًّا؛ فإنه يحكم له به، وكذلك ما يكون بالقرب من الإنسان أو بين يديه من متاع أو طعام ونحوه، ذكره ابن عقيل؛ قال وكذلك رزمة الثياب وحزمة الحطب يحكم بها للواقف بقُرْبِها؛ لأن ذلك شاهد وضعها عنه للاستراحة؛ فكأنها على رأسه. انتهى.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 108 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.