Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 109

  1. ١٥١ - القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها

وينبغي تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لا يحملها مثله.

- (ومنها): لو تنازع الزوجان (١) في متاع البيت، فما صلح (٢) للرجل؛ فهو للرجال (٣)، وما صلح (٢) للنساء؛ فهو للمرأة (٤).

وكذلك لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما، أو نازع رب الدار خياطًا فيها في إبرة أو مقص، أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب، ومن هذا الباب: اللوث في القسامة، والقضاء بمعاقد القمط -وهو رواية حكاها ابن أبي موسى-، وإلحاق النسب بالقافة [عند الاختلاف] (٥).

- (ومنها): لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها، مثل أن ادعى على الخليفة أنه اشترى منه [باقة بقل] (٦) وحملها بيده؛ لم تسمع دعواه بغير

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 109 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.