Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 76

  1. ١٢ - القاعدة الثانية عشرة المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها

وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟

هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): مسح الأذنين، المذهب أنه يستحب مسحهما مرة [واحدة] (١)؛ إما مع الرأس، أو بماء جديد، ولا يسن الجمع بينهما، وحكي عن القاضي عبد الوهاب بن جَلَبة (٢) -قاضي حران-: أن الأفضل الجمع ببنهما؛ عملًا بالحديثين (٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 76 (SanadKitab #17894, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.