Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 104

  1. ١٣ - القاعدة الثالثة عشرة إذا وجدنا [أثرا] معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟

والثالث: لا يعتق واحد منهما؛ لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه، ولم يبرأ منه؛ فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين.

- (ومنها): لو أصدقها تعليم سورة [من القرآن] (١) ثم طلقها ووجدت حافظة لها، وتنازعا: هل علمها الزوج فبرئ (٢) من الصداق أم لا؛ فأيهما يقبل قوله؟

فيه وجهان، وخرج عليهما الشيخ تقي الدين [﵀] (٣) مسألة اختلافهما في النفقة والكسوة مدة مقامها عند الزوج: هل كانت من الزوج أو منها (٤)؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 104 (SanadKitab #17894, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.