والثالث: لا يعتق واحد منهما؛ لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه، ولم يبرأ منه؛ فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين.
- (ومنها): لو أصدقها تعليم سورة [من القرآن] (١) ثم طلقها ووجدت حافظة لها، وتنازعا: هل علمها الزوج فبرئ (٢) من الصداق أم لا؛ فأيهما يقبل قوله؟
فيه وجهان، وخرج عليهما الشيخ تقي الدين [﵀] (٣) مسألة اختلافهما في النفقة والكسوة مدة مقامها عند الزوج: هل كانت من الزوج أو منها (٤)؟
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 104 (SanadKitab #17894, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.