Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 105

  1. ١٣ - القاعدة الثالثة عشرة إذا وجدنا [أثرا] معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟

- (ومنها): لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت (١) فيه ليلًا، ووجد في الزرع أثر غنمه (٢)؛ قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية ابن منصور (٣)، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب.

ويتخرج فيه وجه آخر: أنه لا يكتفي بذلك (٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 105 (SanadKitab #17894, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.