Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها

بخشية انتقاص الملك بتلفه عند البائع يبطل بالثمر المشترى في رؤوس الشجر وبإجارة المنافع المستأجرة، ويهذا أيضًا يتنقض تعليل ابن عقيل، وببيع (١) الدين ممن هو عليه؛ لأن البائع وفَّى [ما] (٢) عليه بالتخلية والتمييز (٣)؛ فلم يبق [له] (٤) علقة في العقد، وعلل أيضًا بأنه داخل في بيع ما ليس عنده، وهو شبيه [ببيع الغرر] (٥) لتعرضه للآفات؛ وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان.

وأشار الإِمام أحمد إلى أن (٦) المراد من النهي عن ربح ما لم يُضْمَن (٧)؛ حيث كان مضمونًا على بائعة، فلا يربح فيه مشتريه، وكأنه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 378 (SanadKitab #17894, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.