Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 388

  1. ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها

ونص أحمد على صحة هبة المرأة صداقها قبل القبض (١)، وهو تصرف فيه، ووجه ذلك أن تلف هذه الأعواض لا تنفسخ بها عقودها؛ فلا ضرر في التصرف فيها، بخلاف البيع والإِجارة ونحوهما، ومع هذا؛ فصرح القاضي في "المجرد" بأن غير المتميز فيها مضمون على من هو بيده؛ ففرق بين [التصرف والضمان] (٢) [ها هنا] (٣)، ونسب إليه صاحب "التلخيص" أنه سوى بينهما؛ فأثبت الضمان ومنع التصرف، وهو وهم عليه.

والوجه الثاني: أن حكمها حكم البيع؛ فلا يجوز التصرف في غير [المتعين] (٤) منها قبل القبض، وهو الذي ذكره القاضي في "خلافه" وقال: هو قياس قول أصحابنا وابن عقيل في "الفصول" و"المفردات" والحلواني والشيرازي وصاحب "المحرر" (٥)، واختاره صاحب "المغني" (٦) في (كتاب النكاح) إلحاقًا لها بسائر عقود المعاوضات، ولا يصح التفريق بعدم الانفساخ؛ لأن الزبرة الحديدة (٧) العظيمة إذا اشتريت وزنًا؛ فلا يخشى

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 388 (SanadKitab #17894, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.