Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 389

  1. ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها

هلاكها والتصرف فيها ممنوع، ومنافع الإِجارة يخشى هلاكها والتصرف فيها جائز.

ورجح الشيخ تقي الدين [الوجه] (١) الأول، ولكن (٢) بناه على أن علة (٣) منع التصرف (٤) الربح فيما لم يضمن، وهو (٥) منتف ها هنا، وهو أحد المآخذ للأصحاب في أصل المسألة.

وعد القاضي [من] (٦) هذا الضرب القرض و [أروش] (٧) الجنايات وقيم المتلفات، ووافقه ابن عقيل على قيم المتلفات، وفيه نظر؛ فإن القرض لا يملك بدون القبض على ما جزم به في "المجرد"، وقيم المتلفات ينفسخ الصلح عنها بتلف العوض المضمون، وكذلك أروش جنايات الخطأ بخلاف العمد؛ [لأنه لا يمكن الرجوع إلى القصاص بعد العفو عنه، وتعيين قيمة المتلف أو مثله] (٨) ليس بعقد ليدخله الفسخ، ثم إنه مضمون في الذمة كالدين, وذلك لا يتعين في الخارج إلا بالقبض على المذهب، وألحق صاحب "التلخيص" بهذا أيضًا الملك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد؛ لأنه لا يخشى انتقاض سببه، وهذا متجه على الوجه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 389 (SanadKitab #17894, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.