[أحمد] (١) في مواضع؛ لأنه مباح، فلم يتملك بدون قبضه؛ كالاصطياد والاحتشاش، ولم يخرجوا في تملكه [بالقول بمجرده] (٢) خلافًا من الهبة ونحوها؛ لأن الهبة عقد [من] (٣) اثنين؛ فيكتفى فيه [بالقول؛ كعقد] (٤) المعاوضة، وها هنا [إكساب] (٥) مال مباح من غير عقد؛ فلا يكتفي فيه بدون القبض والحيازة، وما لم [يحز] (٦)؛ فهو باقٍ على ما كان عليه.
وخرج أبو حفص البرمكي رواية أخرى بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض، وأخذ ذلك مما رواه المروذي (٧) عنه: أنه قال: لو أن لابنه جارية فعتقها، كان جائزًا.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 431 (SanadKitab #17894, hlm. urut 510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.