Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. ٦٨ - القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟

يخلو من تردد ينافي الجزم، فإذا [تردد في] (١) النية؛ فقد نوى حكم الصوم [معه] (٢)، فلا يضره، بخلاف حالة الصحو؛ فإنه لا يحتاج فيها إلى التردد.

والنوع الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح (٣) فيه الصحة، وقد سبق من أمثلته: إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح، ثم تبين أنه كان جائزًا؛ ففي الصحة وجهان (٤).

- ومنها: لو كان [له] (٥) عند رجل دنانير وديعة، فصارفه عليها وهو

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 15 (SanadKitab #17894, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.