يخلو من تردد ينافي الجزم، فإذا [تردد في] (١) النية؛ فقد نوى حكم الصوم [معه] (٢)، فلا يضره، بخلاف حالة الصحو؛ فإنه لا يحتاج فيها إلى التردد.
والنوع الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح (٣) فيه الصحة، وقد سبق من أمثلته: إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح، ثم تبين أنه كان جائزًا؛ ففي الصحة وجهان (٤).
- ومنها: لو كان [له] (٥) عند رجل دنانير وديعة، فصارفه عليها وهو
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 15 (SanadKitab #17894, hlm. urut 617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.