Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1008

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: الذي بيده عقدة النكاح

باب: الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها:

عن حنش بن المعتمر قال: أتى عليٌّ برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له أحصنت؟ قال: نعم، قال: إذا ترجم، فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين المرأة فأعطاها نصف الصداق.

حسن:

أخرجه سعيد (٨٥٦) نا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر به.

وحنش بن المعتمر حسن الحديث.

باب: الذي بيده عقدة النكاح:

عن ابن عباس قال: هو الزوج.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٠) نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ قال: أن تعفو المرأة،

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1008 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.