Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1009

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: الذي بيده عقدة النكاح

﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال: الولي.

حسن:

أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٠) أخبرنا ابن مخلد أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن أبي سلمة قال: تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، فقال: أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملاً.

حسن:

أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧٩) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به.

ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.

* * *

عن شريك قال: قال لي علي: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة قال: لا بل هو الزوج.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٨) أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو نعيم نا جرير بن جازم عن عيسى بن عاصم سمعت شريكًا به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1009 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.