وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.
* * *
عن ابن عباس قال: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جازه وإن أبت.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٣) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
باب: العيب الذي يرد النكاح:
عن عمر قال: أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما أستحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على وليها.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ١٤٤) عن مالك والليث أن يحيى بن سعيد حدثهما عن ابن المسيب عن عمر به.
* * *
عن ابن عباس قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء.
صحيح: