Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1011

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: إذا تزوج البكر على الثيب

أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٧) نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس.

باب: العدل بين الأزواج:

عن علي بن ربيعة قال: كان لعلي امرأتان فإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم وإذا كان في يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (٥١١) حدثني أبي حدثني الفضل بن إسحاق وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة به.

وسعيد بن عبيد هو الطائي، والأشجعي هو عبيد الله بن عبد الرحمن.

باب: إذا تزوج البكر على الثيب:

عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٠) عن حميد الطويل عن أنس به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1011 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.