Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1015

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: موضع الطلاق

الطلاق

باب: موضع الطلاق:

عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٠٥٧) والبيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق الأعمش نا مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به.

ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي، وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.

* * *

عن عبد الله بن مسعود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت.

صحيح:

أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦١٣) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ححاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق سمعت أبا الأحوص قال عبد الله بن مسعود به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1015 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.