Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1016

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الطلاق قبل النكاح

باب: الرخصة في الطلاق:

عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٥٤) نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم.

باب: الطلاق قبل النكاح:

عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٥) أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول قال ابن عباس به.

* * *

عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.

صحيح:

أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (٣٥٦) حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1016 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.