Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1017

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: النية في الطلاق

عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.

صحيح.

أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٠) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد ابن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي به.

باب: النية في الطلاق:

عن شمير ﵁ قال: إن رجلًا خطب امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا فلما دخل على المرأة ادّعَوا الطلاق، فقال لهم كيف قلت، قال: قلنا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا فطلقت ثلاثًا، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، وفلانة كانت تحتي فطلقتها حتى عد ثلاثا، فقالوا: ما هذا أردنا، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان فأمروه أن يسأل عثمان عن ذلك فلما قدم وسأله وأخبره أنه سأل عثمان فقال: له نيته.

صحيح:

أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ١٠٨) حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن شمير به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1017 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.