Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1018

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

باب: الطلاق ثلاثًا:

عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

صحيح:

أخرجه مسلم (٣/ ١٠٩٩).

باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها:

عن أنس بن مالك في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان عمر إذا أوتي به أوجعه.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٠٧٤) نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك به.

* * *

عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

حسن:

أخرجه سعيد (١٠٧٦) نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1018 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.