Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1019

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.

* * *

عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٠٧٥) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به.

* * *

عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1019 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.