Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1020

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

ويزيد بن أبي مريم حسن الحديث.

وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي.

* * *

عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطق ثلاثًا، قال: سئل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووسًا في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها، فأخبره، فأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووسًا رفع يده تعجبا من ذلك قال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن معمر عن أيوب به.

* * *

عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصٌّ الواحدة تبتها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٠) عن يحيى بن سعيد عن بكير الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1020 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.