Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1029

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر

باب: طلاق الحامل:

عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت فذلك حين وضعت أجلها، وتلا ابن عباس: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٠٤، ٣٠٥) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس فذكره، قال ابن جريج في آخره: قصصته على ابن طاوس عن أبيه فأقر به.

باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر:

عن عبد الله قال: هو أحق بها ما لم تغسل من الحيضة الثالثة.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٢١٨) نا سفيان عن منصور عن ابن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.

* * *

عن علي قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1029 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.