Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1030

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر

الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٢١٩) والبيهقي (٧/ ١٤٧) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي به.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر.

حسن:

أخرجه سعيد (١٢٢٧) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث.

* * *

عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٢٢٥) والبيهقي (٧/ ٤١٥) من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة به.

وسفيان هو ابن عيينة.

* * *

عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1030 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.