Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1032

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية

أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك.

صحيح:

أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦١٧) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.

* * *

عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.

صحيح:

أخرجه الشافعي ومن طريقه المزني في حديثه (٦٠٦) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.

باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية:

عن المطلب بن حنطب أن عمر قال له في طلاق البتة: أمسك عليك امرأتك، واحدة تبت.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٦٦٧) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1032 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.