Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1033

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية

عن عمر بن الخطاب قال: البتة واحدة وهو أحق بها.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٦٧٠) نا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر به.

وابن أبي خالد هو إسماعيل.

* * *

عن ابن عباس قال في الحرام: هي يمين.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٧٠٤) نا هشيم أنا شعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن ابن عباس به.

* * *

عن يوسف المكي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه جعل امرأته عليه حراما قال: فليست عليك بحرام، فقال الأعرابي: أليس الله يقول في كتابه: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ فضحك ابن عباس وقال: وما يدريك ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم أقبل على القوم فقال: إن إسرائيل عرضت عليه الإنسا فأضنته فجعل الله ﷿ عليه إن شفاه أن لا يأكل عرقا، فلذلك اليهود ينزعون العروق من اللحم.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1033 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.