Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1035

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية

وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٩٧) نا وكيع عن جرير بن حازم وعيسى بن عاصم عن زاذان به.

وزاذان حسن الحديث.

* * *

عن ابن مسعود قال: إذا قال أمرك بيدك واستصلحى بأمرك وقد وجهتك لأهلك، إن قبولها فواحدة بائنة.

صحيح:

أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٢١٠) ثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو حصين عن يحيى بن وثاب سمعت مسروقا عن ابن مسعود به.

* * *

عن خارجة بن زيد قال: جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: ملكت امرأتى أمرها ففارقتني فقال: ما حملك على ذلك، فقال: القدر، قال: هي واحدة إن شئت راجعتها وإن شئت تركتها.

صحيح:

أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٢١٠) حدثنا يحيى عن مالك حدثني سعيد بن سليمان عن عمه خارجة بن زيد به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1035 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.