Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1036

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

عن أبي الحلال العتكي قال: بعثني ابن عامر إلى عثمان في حاجة فلما فرغت قال: لك حاجة؟ قلت: لا، إلا أن رجلًا أمرني أن أسألك عن رجل جعل امرأته بيدها قال: فأمرها بيدها.

صحيح:

أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ٢٧٢) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٠٦) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن أبي الحلال العتكي به.

وأبو الحلال العتكي اسمه زرارة بن ربيعة وثقه ابن معين كما في الجرح (٣/ ٦٠٤).

* * *

عن علي أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات.

حسن:

أخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ٢٨٧) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ومن طريق عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن علي به.

وكلا الإسنادين عن علي منقطع لكن يتقوى أحدهما بالآخر.

باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها:

عن عائشة أنها زوجت بنتا لعبد الرحمن بن أبي بكر، فزوجتها من المنذر بن الزبير فقدم عبد الرحمن من غيبته، فوجد من ذلك وقال: أمثلى يفتات عليه في بناته فقالت: أعن المنذر بن الزبير ترغب؟ لنجعل أمرها بيده، فجعل المنذر

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1036 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.