Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1037

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

أمر بنت عبد الرحمن بيده، فلم يقل عبد الرحمن في ذلك شيئا، ولم يروا ذلك شيئًا.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٦٦٢) نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به.

* * *

عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق وأنت طالق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٦٤٢) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

* * *

عن زيد بن ثابت قال: إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٦٢١) عن سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد وغيره عن زيد بن ثابت به.

* * *

عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1037 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.