Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1041

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة

عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٥) عن عبد الله بن عمر عن نافع به.

وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف، لكن للأثر طريق آخر عن نافع (٦/ ٥٠٥) أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بنحوه.

وابن جريج مدلس، لكن يتقوى هذا بما قبله.

* * *

عن عمر قال: أخلعها بما دون عقاصها.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٥٢٦) من طريق مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عمر به.

ومطر ضعيف، ولكن للأثر طريق آخر عن عمر بنحوه أخرجه أيضا ابن أبي شيبة (١٨٥٢٥) بسند ضعيف لكن يتقوى بما قبله.

باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة:

عن عطاء قال: سئل ابن عباس وابن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1041 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.