Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1042

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة

أخرجه سعيد (١٤٧٦) حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء به.

* * *

عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٦٢) نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن نافع أنه سمع الربيع تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء عمها إلى عثمان فقال: إن الربيع اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الناسخ (٢٢٩) من طريق عبيد الله مختصرًا وابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٣٧) من طريق الليث بن سعد كلاهما عن نافع به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1042 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.