Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1043

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: هل الخلع طلاق أم لا؟

باب: هل الخلع طلاق أم لا؟:

عن ابن عباس قال: ما أجازه المال فليس بطلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٨٦) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن طاووس قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد فقال: إني أستعمل هاهنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن علي السعايات فعلمني الطلاق، فإن عامة تطليقهم الفداء، فقال ابن عباس ليست بواحدة، وكان يجيزه يفرق به، قال وكان يقول: إنما هو الفداء، ولكن الناس أخطؤا اسمه، قال طاووس: فراددت ابن عباس بعد ذلك، فقال: ليس الفداء بتطليق، وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ثم يقول: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثم ذكر الطلاق بعد الفداء، قال: وكان يقول: ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده، وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٨٥) أخبرني ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1043 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.