Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1044

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها

عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير قالا: المنخلعة يطلقها زوجها.

صحيح:

أخرجه المزني في حديثه (٥٦٢) حدثنا حماد بن الحسن حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عطاء به.

* * *

عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أنه سئل عن الخلع فقال: ليس بشيء، فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدر ما هو؟! قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان طلقها تطليقتين ثم خلعها.

صحيح:

أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (٣٣٩) حدثني أبي نا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة به.

باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها:

عن أم سلمة أم المؤمنين أنها سئلت عن المتوفى عنها زوجها أتكتحل بلإثمد في عدتها؟ قالت: لا، وإن نفقتا ولكن بالصبر والذرورة.

صحيح:

أخرجه سعيد (٢١٣٤) نا هشيم أنا خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم سلمة.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1044 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.