Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1045

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها

عن أم عطية أنها قالت في المتوفى عنها زوجها: أنها لا تلمس خضابًا ولا تكتحل بكحل ولا تلبس مصبوغًا، ولا تمس من الطيب إلا نبذًا من قسط أظفار عند طهرها.

صحيح:

أخرجه سعيد (٢١٣٥) نا هشام بن حسان عن ابن سيرين وحفصة عن أم عطية به.

وحفصة هي بنت سيرين.

* * *

عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٦٩) نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء به.

* * *

عن عاصم عن ابن عمر قال: تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والمصبغة، وعن أنس مثله.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٧١ - ١٨٩٧٢) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1045 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.