باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة:
عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة إلا الحامل.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٣٨٠) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٣٧٨) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
* * *
عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (٢٣١٤) وابن أبي شيبة (١٨٦٥٣) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.
* * *
عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع