Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1046

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة

باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة:

عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة إلا الحامل.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٨٠) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٧٨) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

* * *

عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٢٣١٤) وابن أبي شيبة (١٨٦٥٣) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.

* * *

عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1046 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.