Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1047

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: المرأة يموت زوجها وهي في عدتها

بالمعروف.

حسن:

أخرجه الشافعي في مسنده (١٨٧) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا به.

وعبد المجيد هو ابن أبي رواد وهو حسن الحديث.

* * *

عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: المتوفى عنها زوجها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٨٣) نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار به.

باب: المرأة يموت زوجها وهي في عدتها:

عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورتها عثمان.

قال ابن الزبير: أما أنا فلا أدري أترث المبتوتة؟.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٩٩) نا ابن أبي رواد ومسلم بن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1047 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.