Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1048

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: متعة المطلقة

خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.

باب: إحداد المرأة على زوجها:

عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٨٨) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز به.

باب: متعة المطلقة:

عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٧٨٢) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

ومعنى (فوض) أي أنه لم يفرض صداقًا للمرأة.

* * *

عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1048 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.