Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1049

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟

أخرجه مالك في الموطأ (٣/ ٥٧٣) عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عباس قال: أعلى المتعة الخادم.

صحيح:

أخرجه وكيع (كما في المحلى ١٠/ ٢٤٨) عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟:

عن نافع أن ابن عمر اشتكى، فأتت بنت له تعوده متوفى عنها زوجها، فلما كان من الليل استأذنته أن تبيت، فأمرها أن ترجع إلى بيت زوجها.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٧١) نا حماد بن زيد نا أيوب عن نافع به.

* * *

عن مسروق قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها أبت أن تعتد في بيتها، قال: لا تدعها، قال: إنها أبت إلا أن تخرج، قال: تقيدها، قال: إن لها أخوة غليظة رقابهم قال: استعد عليهم السلطان.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٦٨) نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1049 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.