Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1050

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟

مسروق به.

* * *

عن الحارث بن سويد قال: كنت قاعدًا عند ابن مسعود فأتاه رجل فقال: ما ترى في امرأة طلقت فأصبحت عائدة إلى أهلها؟ فقال عبد الله: ما يسرني أن لي دينها بتمرة.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٤٩) نا أبو الأحوص أنبأنا أشعث بن سليم عن الحارث بن سويد به.

* * *

عن سعيد بن المسيب أن المرأة توفي عنها زوجها، وكانت في عدتها فمات أبوها فسئل عنها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٤٥) نا هشيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن أيوب عن موسى عن ابن المسيب به.

* * *

عن ابن المسيب قال: توفي أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة يعتدون في بيوتهن.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٤٣) نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1050 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.