Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1051

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟

عن ابن المسيب به.

* * *

عن علقمة أن نسوة من همدان قتل أزواجهن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه عن الخروج فقال: اخرجن بالنهار يؤنس بعضكن بعضا، فإذا كان الليل فلا تبيتن إلا في بيوتكن.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٤١) نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.

* * *

عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ٤٢) عن الليث بن سعد وأسامة عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهى معه في الدار فلا ينكر عليها ولا تبيت إلا في بيتها.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1051 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.