Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1052

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟

أخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ٤٢) عن أسامة بن زيد والليث عن نافع به.

* * *

عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠) عن نافع به.

* * *

عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي ﷺ وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠) عن نافع به.

* * *

عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، قال عروة: عابت عائشة ذلك أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1052 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.