Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1053

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟

ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي ﷺ.

صحيح:

أخرجه البخاري (٥٣٢٥، ٥٣٢٦).

* * *

عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها، قال مروان: إن عبد الرحمن غلبني، أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.

صحيح:

أخرجه البخاري (٥٣٢١، ٥٣٢٢).

* * *

عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٦) نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي به.

* * *

عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وإن أباها

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1053 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.