Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1054

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة

اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧١) نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.

* * *

عن عوت بن أبي جميلة قال توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٢) نا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عوف به.

* * *

عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٢١) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة:

عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ولم تقع نيته

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1054 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.