Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1055

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات

على أحد منهن قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.

صحيح:

أخرجه سعيد (١١٧١) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس به.

باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها:

عن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر، حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلالة أشهر، بعد التسعة التي قعدت من الحيض.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٩) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب عن عمر به.

باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات:

عن الشعبي قال: سأل علي شريحاً عن الرجل طلق امرأته وحاضت في شهر ثلاثاً، فقال: إن شهد أربعة من نسائها فقد بانت، قال علي: قالون - بالرومية أصبت.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1055 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.