Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1056

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: إذا ظاهر من جميع نسائه

أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٩٤) حدثني الحارث بن محمد التيمي حدثني بشر بن عمر الزهراني حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به.

باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس:

عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر امرأة قد طلقها زوجها فحاضت لا تدري أيئست أم هي حامل؟ فقال: تربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة ثلاث أشهر ثم تزوج إن شاءت.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٣٠١) أخبرنا أبو جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به.

باب: إذا ظاهر من جميع نسائه:

عن سعيد بن المسيب أن رجلاً ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب، فقال عمر: كفارة واحدة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٣٩) عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1056 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.