Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1057

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: متى تعتد المرأة؟

باب: الحكمين:

عن عبيدة السلماني قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منها فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما من الناس، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥١٢) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني به.

باب: متى تعتد المرأة؟:

عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق.

صحيح:

أخرجه سعيد (١١٩٧) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وابن جبير عن ابن عمر به.

وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1057 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.