Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1058

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها

عن ابن عباس قال: تعتد من يوم طلقها أو مات عنها.

صحيح:

أخرجه سعيد (١١٩١) والبيهقي (٧/ ٤٢٥) من طريق جابر بن زيد وعكرمة كلاهما عن ابن عباس به.

* * *

عن علي قال: العدة من يوم يأتيها الخبر.

حسن:

أخرجه سعيد (١٢١٠) والبيهقي (٧/ ٤٢٥) من طريق الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي به.

وأبو صادق حسن الحديث.

باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها:

عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن وإن طلقها واحدة لاعنها، وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٥٦٩،١٥٦٨) من طريق حيان الأزدي وعمرو بن هرم عن جابر بن زيد به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1058 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.